محمد بن الحسن الشيباني

185

كتاب الأصل ( المبسوط )

وجد عيبا فله أن يرده في هذا كما يرد في الشراء وكذلك الصدقة بالعوض 34 وإذا تزوجت المرأة على جارية فقبضتها فوجدت بها عيبا كان لها أن تردها وتأخذ قيمتها صحيحة وإن حدث بها عيب آخر عندها لم تستطع ردها ولكنها ترجع بفضل ما بينهما من العيب الأول ومن قيمتها صحيحة وكذلك لو خلعها على جارية كان كذلك أيضا 35 ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ويأخذ منه قيمة نفسه وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف وقال محمد يرجع عليه بقيمة الجارية وهو قول أبي حنيفة الأول فإن كان حدث بها عند المولى عيب لا يستطيع ردها ويرجع بفضل ما بينهما من قيمة العبد تقوم صحيحة وتقوم وبها العيب فإن كان ينقصها عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف